ابن عربي
207
الفتوحات المكية ( ط . ج )
( نحن مطلوبون بمعرفة الوحدة وإثبات الواحد ) ( 191 ) النكاح والعقد لا يصح إلا بين اثنين ، لا يصح من واحد : فحرم ( عقد النكاح على المحرم ) أو كره . لأنا مطلوبون بمعرفة الوحدة وإثبات الواحد والوحدانية . - « وإلهكم إله واحد » . - « فاعلم أنه لا إله إلا الله » . ( التجلي في الأحدية لا يصح ) ( 192 ) التجلي في الأحدية لا يصح ، لأن التجلي يطلب الاثنين . ولا بد من التجلي ، فلا بد من الاثنين . فعقد النكاح للمحرم جائز . - فالعارف على قدر ما يقام فيه من أحوال الشهود . ( جواب الجنيد عن المعرفة والعارف ) ( 193 ) قيل للجنيد - وقد سئل عن المعرفة والعارف - فقال : « لون الماء لون إناثه » - فاثبت الاثنين . فلا بد منك ومنه ، ولا بد من التمييز ( بينك